الرئيسية / إجراءات التعامل مع المقبوضات
مادة(1) : توريد النقدية للخزينة
يقوم المحاسب بتحرير أوامر قبض النقدية للخزينة حسب إجراءات الجمعية كما يوضح التوجيه المحاسبي في ذلك وأن يوقع عليها مدير الإدارة المالية الخاص بالميلغ يحرر المحاسب ايصالا بالمبلغ المستلم موقعاً عليه منه ومن مدير الإدارة الماليى بما يفيد توريده للمبلغ على ان تكون هذه الايصالات متسلسلة ومن اصل وصورتين . يقوم المحاسب بالمراجعة اليومية لاعمال الخزينة خاصة الجرد الفعلي للرصيد ويوقع بصحة الجرد على سجل الخزينة اليومي أو ما تكشف له يومية الخزينة من ملاحظات إن وجدت .
مادة (2) : سياسات المبالغ النقدية في الخزينة
يحدد الحد الأقصى للمبالغ النقدية التي يحتفط بها في خزينة الجمعية بمعرفة المدير العام التنفيذي اوو رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه وحسب الحاجة اليه . يعتبر المحاسب مسئولا عما بعهدتهم نقداً او شيكات او أوراق ذات قيمة كما على المحاسب توريد مايزيد عن الرصيد النقدي والشيكات الواردة للخزينة في حساب الجمعية بالبنك في اليوم التالي على الأكثر وارسال اشعار الإيداع للمدير وفي الحالات التي يتعذر فيها إيداع المبالغ الزائدة او الشيكات لاى سبب كان لابد من اخطار مدير الإدارة المالية بذلك .
مادة (3) : إن على المحاسب متابعة حقوق الجمعية في أوقات استحقاقها وإعداد التقارير لمدير الإدارة المالية عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وكما لايجوز التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية يتعذر تحصيله إلا بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحصيله المستحقة للجمعية والتي لم تحصل بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة للتحصيل وكما يمكن بقرار من صاحب الصلاحية اعدام الديون .
مادة (4) : تعتمد هذذ اللائحة من بقل مجلس إدارة الجمعية ومن ثم يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذها .
مادة (5) : يجري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها .
مادة (6) : لايجوز اجاراء أي تعديل على هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة .