لائحة الحوكمة

الرئيسية / لائحة الحوكمة


لائحة الحوكمة

التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية والمعاني المبنية أمام كل منها :
اللائحة الأساسية : اللائحة الاساسية للجمعية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية, وتتكون من الأعضاء المحددين وفقاً لما هو منصوص عليه باللائحة الأساسية للجمعية.
اللائحة : لائحة الحوكمة للجمعية.
أصحاب المصالح : كل شخص له مصلحة مع الجمعية مثل أعضاء الجمعية العمومية والعاملين, والمتبرعين, والمستفيدين, والدائنين, والمدينين.
الجمعية العمومية

المادة الأولى :
بناء على ما ورد في اللائحة الأساسية من حقوق وواجبات على أعضاء الجمعية العمومية فإنه:

1) الحقوق

1- أحقية الاطلاع على جميع المستندات والوثائق والعقود عند طلبها في مقر الجمعية.
2- تزويدهم بتقرير عن تنفيذ القرارات التي صدرت منهم.
3- دعوتهم لحضور فعاليات الجمعية.
3- دعوتهم لحضور البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية إن أمكن ذلك.
4- تزويدهم بأخبار الجمعية المعلنة.
5- تزويدهم بنسخة من اللوائح والأنظمة المحدثة.

2) الواجبات

⦁ حضور اجتماعات للتصويت على القرارات بصدق ومسؤولية والتقيد بتطبيق اللائحة الأساسية فيما ورد بها من ذلك.
⦁ عدم الانحياز لأي عضو في الجمعية.
⦁ العدالة والمساواة بين الأطراف (المجلس, المدير التنفيذي, أصحاب المصالح).
⦁ المشاركة الفاعلة في اللجان المرشح بها والاهتمام والإنجاز بالمهام الموكلة لهم.
⦁ الصراحة والإفصاح وعدم التضليل عند السؤال عن حال الجمعية والشفافية عند السؤال.
⦁ تحمل المسؤولية ومحاسبة المجلس وبيان الأخطاء الواردة منه.

مجلس الإدارة

المادة الثانية : مسؤوليات مجلس الإدارة:
⦁ يجب على مجلس الإدارة التعيين والعزل والرقابة على المدير التنفيذي.
⦁ يجب عمل التقارير المالية والإدارية سنوياً ورفعها للجمعية العمومية.
⦁ التنسيق مع مراجع الحسابات المعين من الجمعية العمومية في ضبط الإجراءات المالية للجمعية ورقياً والكترونياً.

المادة الثالثة : يجب أن تكون أعمال مجلس الإدارة واضحة وشفافة ومعلنة عبر قنوات التواصل الاجتماعي عبر موقع الجمعية إن وجد.
المادة الرابعة : الإعلان لأعضاء الجمعية العمومية لحضور أنشطة وبرامج الجمعية.
المادة الخامسة : الإشراف على تطبيق معايير الإفصاح والشفافية إطلاع المجتمع المحلي بالتقارير الإدارية والمالية كل ربع سنة أو نصف سنة.
المادة السادسة : يجب توضيح المصروفات المالية للمانحين
المادة السابعة :
مهام مجلس الإدارة في إطار الحوكمة
⦁ تعيين المدير التنفيذ ي للجمعية وعزلة ومراقبته.
⦁ الإشراف على تنفيذ وتفعيل لائحة الحوكمة وتشكيل لجان تختص بذلك.
⦁ إعداد التقارير الإدارية والمالية ورفعها سنوياً للجمعية العمومية.
⦁ إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية والإشراف على تنفيذها.

خامساً: مراجع الحسابات
المادة الثامنة : تعيين مراجع الحسابات وضوابط التعيين
1- أن يكون مرخص له.
2- أن يكون اختياره عن طريق منافسة لا تقل عن ثلاثة عروض.
3- أن تكون لديه خبرة في مراجعة حسابات الجمعيات لا تقل عن عامين.
4- أن يقدم السيرة الذاتية.
5- ألا يكون قريباً لأحد أعضاء مجلس الإدارة .
6- ألا يكون له أية تعاملات مالية مع الجمعية.

المادة التاسعة: دور مراجع الحسابات واختصاصاته
⦁ تفعيل مبدأ الشفافية لكي تتحقق أهداف أصحاب المصالح.
⦁ التدقيق والمصادقة على الحسابات والقوائم المالية المرفوعة من المشرف المالي.

⦁ تفعيل المسائلة والرقابة المحاسبية.
⦁ كتابة وإعداد التقارير (تقرير المراجع).
⦁ عدم إفشاء الأسرار لغير أصحاب المصالح.
⦁ التأكد من نظامية الإجراءات المالية وفق اللوائح المعتمدة.

المادة العاشرة : إعاقة مراجع الحسابات عن أداء دوره
⦁ عدم تعاون المشرف المالي مع مراجع الحسابات.
⦁ عدم تهيئة المكان المناسب للقيام بعمله كما ينبغي.
إذا كان البرنامج المحاسبي ضعيف أو غير مواكب لتطورات المحاسبة فإن ذلك يعيق عمله.
المادة الحادية عشر : قصور مراجع الحسابات في أداء دوره
⦁ عدمإلماممراجعالحسابات بمهام عمله، وكذلك عدم مواكبة لتطورات المحاسبة والتدقيق.
⦁ ضعف المرتب المالي وعدم وجود حوافز.
⦁ تكليفه بأعمال أخرى تؤدي إلى قصوره في أداء عمله.

سادساً: لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية

المادة الثانية عشر : آلية اختيار اللجنة
تقوم الجمعية العمومية بتشكيل لجنة لاختيار أعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية وإجازتها لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة أعضاء.

المادة الثالثة عشر : يشترط في عضو اللجنة
⦁ أن يكون عضواً في الجمعية العمومية.
⦁ أن يكون لديه مؤهل علمي ولديه خبرة في اختصاصات اللجنة، ويفضل من شارك سابقاً في لجنة مماثلة.

المادة الرابعة عشر :
تختص اللجنة في التأكد من الالتزام بمعايير ولائحة الحوكمة وجميع اللوائح والأنظمة المعتمدة في الجمعية والخطط الاستراتيجية.

المادة الخامسة عشر : تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:
⦁ للجنة الحق في الاطلاع على جميع المستندات والمخاطبات والمناشط في الجمعية.
⦁ للجنة الحق في الاعتراض على أي مستند أو منشط في الجمعية.
⦁ للجنة الحق بطريقة التأكد للمعلومات والتقارير الواردة لها.
⦁ للجنة الحق في الاستفسار من الإدارة التنفيذية بالجمعية.
⦁ للجنة الحق أن تطلب من مجلس الإدارة عقد اجتماع اعتيادي للجمعية العمومية متى رأت الحاجة إلى ذلك، وعلى المجلس الاستجابة لطلبها.

المادة السادسة عشر : علاقة مجلس الإدارة باللجنة
⦁ يرفع مجلس الإدارة جميع التقارير واجتماعات المجلس للجنة.
⦁ تخاطب اللجنة مجلس الإدارة في جميع الملاحظات التي تمت ملاحظاتها على عمل الجمعية.

سابعاً: الإفصاح والشفافية

المادة السابعة عشر :
يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن القوائم المالية والأصول الثابتة والمنقولة.

المادة الثامنة عشر :
يجب على مجلس الإدارة الإعلان عن اللوائح المعتمدة.

المادة التاسعة عشر :
يجب على مجلس الإدارة قياس مدى رضاء أصحاب المصالح.

المادة العشرون :
يجب على الجمعية العمومية وضع مراجع قانوني خارجي للجمعية.

المادة الحادي والعشرون :
يجب على الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية بعد توقعيها من مراجع الحسابات.

المادة الثانية والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة إعلان القوائم المالية ولوائحه وأنظمته ورقياً وإلكترونياً بعد اعتمادها.

المادة الثالثة والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة تزويد الجمعية العمومية بالتقارير الدورية.

المادة الرابعة والعشرون :
يجب على مجلس الإدارة وضع محاسب داخلي.

المادة الخامسة والعشرون :
يجب على الإدارة التنفيذية للجمعية وضع استبيانات ورقية وإلكترونية لقياس الأثر الراجع.

ثامناً: منع تضارب المصالح

المادة السادسة والعشرون :
يجب ألا يجمع عضو مجلس الإدارة بين وظيفته في مجلس الإدارة وبين وظيفته الإدارية إلا بموافقة الوزارة .

المادة السابعة والعشرون :
يجب ألا يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة خاصة في أنشطة الجمعية.

المادة الثامنة والعشرون :
يجب عدم وجود مصلحة لمراجع الحسابات في أنشطة الجمعية.

المادة التاسعة والعشرون :
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها .

جميع الحقوق محفوظه الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين 2018 , تصميم واستضافة مؤسسة الابداع الرقمي