اللائحة المالية للجمعية

الرئيسية / اللائحة المالية للجمعية


اللائحة المالية للجمعية

اللائحة المالية للجمعية التعاونية الزراعية بالبطين

التنظيم المالي

الفصل الأول الموازنات وموارد الجمعية التعاونية والسنة المالية

المادة الأولى: الموازنات:

الموازنات التقديرية عبارة عن تقديرات افتراضية للإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية القادمة استرشاداً بالميزانيات السابقة والتوقعات المستقبلية.

المادة الثانية: إعداد الموازنات:

يبدأ إعداد الموازنات التقديرية المحاسب المال قبل انتهاء السنة المالية بشهر وتسلم إلى مجلس الإدارة لمراجعتها واعتمادها، وإقرارها من الجمعية العمومية.

المادة الثالثة: الموارد المالية:

تتكون الموارد المالية للجمعية التعاونية مما يلي:

.1أسهم العضوية في الجمعية التعاونية.

.2إيرادات الأنشطة ذات العائد المال.

.3الإعانات الحكومية.

.4عائدات استثمار ممتلكات الجمعية التعاونية الثابتة والمنقولة.

.5ما يخصصه صندوق الدعم للجمعية التعاونية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية التعاونية وتطويرها .

 

المادة الرابعة: السنة المالية:

تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية التعاونية بدءاً من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنتهي في ًشهرا شهر ديسمبر من سنة الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر حسب التقويم الميلادي، تبدأ من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر.

الفصل الثان الصرف من أموال الجمعية التعاونية والميزانية

المادة الخامسة: الصرف من الأموال:

.1ينحصر صرف أموال الجمعية التعاونية بغايات تحقيق أغراضها، ولا يجوز لها صرف أي مبلغ مال في غير ذلك.

.2للجمعية التعاونية أن تتملك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك.

المادة السادسة: الميزانية:

تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول بدءاً من بداية السنة المالية المحددة لها، وفي حالة تأخر اعتمادها يتم الصرف منها بمعدلات ميزانية العام المال المنصرم ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعية التعاونية تجاه الآخر.

المادة السابعة: الأموال:

يجب على الجمعية التعاونية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي 

 

ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعودي الجنسية، ويراعى فيما سبق أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك.

المادة الثامنة: شروط الصرف:

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية التعاونية ما يلي:

.1صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.

.2توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع المشرف المالي.

.3قيد اسم المستفيد رباعياً وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب الحالة.

المادة التاسعة: المشرف المالي:

يعد المشرف المالي تقريراً مالياً دورياً يوقع من قبله بالإضافة إلى رئيس الجمعية التعاونية ومحاسبها، ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، وتزود الوزارة بنسخة منه.

المادة العاشرة: الميزانية والحسابات:

تقوم الجمعية التعاونية بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقاً للآتي:

.1يقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سير أعمال الجمعية التعاونية وعلى حساباتها، والتثبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبية، وما إذا كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظاماً، والتحقق من موجوداتها والتزاماتها.

.2تقوم الجمعية التعاونية بقفل حساباتهاكافة وفقاً للمتعارف عليه محاسبياً في نهاية كل سنة مالية .

 

.3يعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالية كافة المتعارف عليها محاسبياً في نهاية كل سنة مالية، وهو ما يسمح بمعرفة المركز المال الحقيقي للجمعية التعاونية، وعليه تسليمها لمجلس الإدارة خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة.

.4يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد، ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المال ومحاسب الجمعية التعاونية والأمين العام، تمهيداً لرفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها.

.5يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد؛ على الجمعية العمومية للمصادقة عليها، ومن ثم تزود الوزارة بنسخة من كل منها.

المسؤوليات:

تطبق هذه اللائحة ضمن أنشطة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارتها وإشرافها، الاطلاع على هذه اللائحة والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

تعد هذه اللائحة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ولا تكون بديلاً عنها وفي حال أي تعارض بين ما ورد في السياسات أو اللوائح والأنظمة للجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية فإن أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية تكون السائدة .

 

جميع الحقوق محفوظه الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين 2018 , تصميم واستضافة مؤسسة الابداع الرقمي