الرئيسية / سياسة الاستثمار
.3.يجب أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي الاقتصادية والفنية والمالية والشرعية والقانونية.
.4.لا يجوز إلغاء أي مشروع استثماري بدأ تنفيذه إلا بعد عرضه على مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر مع بيان كافة الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.
.5.يجوز لمجلس الإدارة تفويض لجنة الاستثمار في إجازة بعض المشاريع الاستثمارية .
.6.يتحدد ما تستثمره الجمعية من الأموال بالآتي:
.ألا يتجاوز المخطط في الموازنة التقديرية.
.أن يكون من فوائض الأموال الخاصة بالجمعية.
. ألا يكون من الأموال المقيدة بأنشطة ومشاريع وبرامج.
.7.يختص مجلس الإدارة في الجمعية بقرار الاستثمار للأموال التي تخص الجمعية والتي تمثل التزامًا عليها لبرامج وانشطة الجمعية ) كالأموال المقيدة .
.8.لمجلس الإدارة فقط صلاحية استثمار الأموال التي تمثل التزامات على الجمعية ونخص مشاريع أو برامج أو أنشطة والظروف معينة تنفيذ هذه البرامج والأنشطة للجهات المستحقة لها مع التأكيد على مراعاة الجانب النظامي .
.9.تغطى خسائر الاستثمار في الجمعية من الميزانية التشغيلية للجمعية طالما أن قرار الاستثمار اتخذته إدارة الجمعية، وفي حالة عدم وجود فائض يكفي في الميزانية التشغيلية يحمل كعجز ويرحل لتغذيته في الأعوام المقبلة .
لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فقط صلاحية اعتماد عقود الرعاية لمنتجات سلعية أو خدمية والتي نهدف إلى توفير عائد أو نسبة من ربح المنتج للجمعية.
. 11.يظهر حساب مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات مطروح شكليًا من رصيد الاستثمارات بالميزانية العمومية .